المادة 2
تمنح هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ، أو في أي مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني ، امتياز احتكار استيراد الخشب ومشتقاته المقيدة في قائمة الجمرك | تحت الارقام التالية :
للجمهورية الجزائرية 519 44.03.54 44.03.53 44.03.45 44.03.44 44.03.43 44.03.31 44.03.73 . 62 44.03 44.03.58 44.03.57 44.03.56 44.03.55 44.03.79 44.03.78 44.03.77 44.03.76 44.03.75 44.03.74 44.04.36 44.04.35 44.04.34 44.04.32 44.04.31 . 44.04.21 44 44.05 44.05.43 44.05.32 44.05.31 44.04.38 44.04.37 57 44.05 44.05.56 44.05.55 44.05.54 44.05.52 44.05.51 1 44.07 44.07.15 44.07.14 44.05.63 44.05.62 44.05.61 12 44.14 44.14.11 44.14.01 44.13.21 44.13.11 44.13.01 44.18.00 44.17.11 44.17.01 44.15.11 44.15.08 44.15.05 48.09.02 44.21.22 44.19.12 44.19.11 44.19.01 44.15.09 94.01.69 48.09.03