قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013.
محمد تهمي وزارة السياحة والصناعة التقليدية