قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.