قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
المادة 3
يتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح مرفقا بالملف المذكور في المادة 2 أعلاه لدى مديرية الشباب والرياضة بالولاية المستقبلة قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من تاريخ الافتتاح مقابل تسليم وصل الإيداع.