المادة 2
يجب أن يتضمن ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب الوثائق الآتية :
طلب رخصة فتح مركز موقع من طرف المنظم.
- استمارة معلومات حسب النموذج المعد من طرف وزارة الشباب والرياضة مرفقة بالقانون الأساسي للمنظم والاعتماد الممنوح للمدير والمسير، بطاقة وصفية للفضاءات التي تبين لا سيما، السعة الإجمالية للاستقبال لكل هيكل وكذا المنشآت والتجهيزات المرفقة
- نسخة من عقد التأمين يغطي الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والشباب والمستخدمون وممتلكات المركز تقرير يتعلّق بمقاييس الأمن للمركز مؤشر عليه من طرف مصالح الحماية المدنية
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لإقامة المركز،
- بطاقة معلومات مؤشر عليها من طرف مصالح الصحة العمومية للولاية تبيّن التدابير الصحية والنظافة الوقائية المقررة، لا سيما فيما يتعلق بالعيادة وفضاء المتابعة الصحية الملحق بالمركز وكذا كل المعلومات المتعلقة بمؤسسة الصحة الأقرب من المركز 19 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرسمية 25 سبتمبر سنة 2013 م -نسخة من دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي المسلّم من طرف مصالح المديرية الولائية للشباب والرياضة وموقع عليه من طرف المنظم،
- نسخة من المشروع التربوي الذي يعده مدير المركز تحدد فيه الأهداف التربوية المرجوة وقائمة النشاطات الرئيسية والثانوية المقرر إجراؤها.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يلزم المنظم بإيداع شهادة التحليل الكيميائي والبكتريولوجي للماء اللذين تعدهما مصالح الصحة العمومية بالولاية قبل خمسة عشر (15) يوما لفتح المركز.