المادة 5
يكلف والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدى للعبادلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 .
عبد المجيد أوشيش اعلانات وبلاغات - انذار المقاول
- - تنذر مؤسسة «أونى كونسولت 13 شارع ايغلى، وهران متعهدة الصفقة رقم 22 76 المتعلقة باصلاح رصيف وقارعة الطريق الولائي رقم 151 المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1976 تحت رقم 1056 والمصادق | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع - عليها من طرف الوالي بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1976، بأن تستأنف وتنهى الاشغال الموكلة اليها ابتداء من نشر هذا الانذار (.) وفي حالة عدم استجابتها لاحكام هذا الانذار، تطبق عليها احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب قرار مؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر