قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
المادة 2
تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، تشكل الاراضى الداخلة ضمن المحيط المسطر بالاحمر في محطط التهيئة العامة المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه