قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية العبادلة . 809 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 810
المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني لبلدية العبادلة وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :
1 - مخطط التهيئة العامة للعبادلة بمقياس 1/500 .
2 - قانون التعمير (.)