قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1440 الموافق 10 يونيو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.