قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان المناورات للمشاة الواقع بتبسة مساحته 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية 366 ليستعمل معملا للآلات الالكترونية « أبم ، بقسنطينة. 366
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص ميدان المناورات للمشاة الواقع بتبسة مساحته 3 هكتارات و 66 آرا و 27 سنتيارا والمخصص سابقا للهندسة العسكرية 366 ليستعمل معملا للآلات الالكترونية « أبم ، بقسنطينة. 366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.