قرار
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 18 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمجالات المحمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.