قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريع 893
المادة الأولى
يفوض للسيد عياش بن عجيلة المدير العام للتشريع برئاسة الجمهورية ، ضمن حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .