قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1390 الموافق 26 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 9000 متر مربع تقريبا مجاورة لسوق الجملة ولازمة لتهيئة ساحة لوقوف السيارات مجانا . 371

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.