قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرانسة افريقيا (VIIIOD) عن الترخيص الخصوصى للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » 34

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.