قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 يتضمن قبول تخلى شركة البترول فرانسة افريقيا (VIIIOD) عن الترخيص الخصوصى للتنقيب عن الوقود المسماة « البركة » 34
المادة الأولى
يقبل تخلى شركة البترول فرنسا - افريقيا ( FA COPE FA) عن تمام الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي المسماة « البركة » •