قرار

قرارات مؤرخة في 27 محرم و 18 صفر عام 1393 الموافق 2 و 23 مارس سنة 1973 تتضمن حركة في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 520

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.