قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم لنظام اللجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
المادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على نظام لجنة