قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن زيادة في رأسمال البنك الوطني الجزائري • 446
المادة 3
يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 .
اسماعيل محروق الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قرارات الولاة