قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
المادة 7
يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الضيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة .