قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياح ية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة)
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري مجلس المحاسبة