المادة 5
زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئ ة السياح ية لكل منطق ة توسع وموقع سياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 سبتمبر سنة 2016 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربع ة
(4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.