قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياح ية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة)
المادة 2
تحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لكل منطقة التوسع والمواقع السياحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.