قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياح ية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من مرسى الزيتون، وادي بيبي وتامنارت (ولاية سكيكدة)
المادة الأولى
طبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المذكورة أدناه :
- مرسى الزيت ون، بلدي ة خن ق ماي ون، ولاية سكيكدة،
- وادي بيبي، بل ديتي عين زويت وتمالوس، ولاية سكيكدة،
- تامنارت، بلدية الشرائع، ولاية سكيكدة.