قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء أثمان الحبوب المسلمة 147 للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه
المادة 4
يكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ . محساس وزارة الشئون الخارجية