قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء أثمان الحبوب المسلمة 147 للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه
المادة 2
تشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران ريثما يتم انتخاب مجلس جديد •