قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن فتح دعوى تصنيف “حصن سانتا كروز“
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 حسن رابحي 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة العلاقات مع البرلمان