المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي، يعتبر جزءا من النظام الدفاعي لمدينة وهران خلال فترة الاحتلال الإسباني لها. بني سنة 1509 من أجل مراقبة أرجاء المدينة والطريق الرابط بين وهران ومرفأ برج مرسى الكبير.
– الموقع الجغرافي للمتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي “حصن سانتا كروز” بولاية وهران ببلدية وهران، دائرة وهران، ولاية وهران، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويُحدد كما يأتي:
– شمالا : غابة مرجاجو 0.664183( - )35.709633,
– جنوبا : غابة مرجاجو(491566.0 - ,956807.53)،
– شرقا : كنيسة السيدة المقدسة 0.663505( - )35.709475,
– غربا : غابة مرجاجو 0.665455( - )35.709278, 23 فبراير سنة 2020 م
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 3597.74 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
– هوية المالكين : بلدية وهران،
– المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار؛
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.