قرار

قرار مؤرخ في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة - 1975 يتضمن تمديد صلاحية مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 و 2 ومستودعين متنقلين للمرقعات من الصنف الثالث رقم 1 و 2 مستغلة من طرف الشركة أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني » (أنسيسا) الى ولاية بشار . 271

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.