قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26
المادة 2
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر سنة 2004 إلى 9 أبريل سنة 2005، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .