قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
الباب الاول — تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين واختصاصاتها وعملها › الفصل الثالث — سير الغرفة
المادة 8
يتولى الرئيس رئاسة اعمال الغرفة الوطنية.
يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة ويمثل الغرفة في كل ميادين الحياة المدنية دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة .