الباب الاول — تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين واختصاصاتها وعملها › الفصل الثاني — اختصاصات الغرفة
المادة 7
تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة واعرافها.
وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يأتي :
تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للموثقين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الاخير.
تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه.
تفصل فيه في حالة عدم التصالح باصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها،
- تدرس وتبت بصفة الزامية في التقارير التي تعدها في اطار اعمالها التفتيشية وفي الآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة، الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بان تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية او اية وثيقة اخرى.