قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط الموثقين
المادة 45
يبلغ الرئيس بواسطة رسالة مسجلة مع الاشعار بالوصول، كل مقرر تصدره الغرفة الوطنية المجتمعة في شكل مجلس تاديبي لوزير العدل والموثق المعني وذلك خلال ثمانية ( 8 ) ايام ابتداء من تاريخ صدور المقرر.