قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الثاني — انضباط الموثقين
المادة 41
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية المجتمعة كمجلس تاديبي الا بحضور اغلبية أعضائها.
وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بمقرر مسبب.