قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
الباب الاول — تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين واختصاصاتها وعملها › الفصل الاول — تنظيم الغرفة
المادة 3
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989، المذكور اعلاه، أي :
الى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ، ثلاثة (3) ممثلين
- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) موثقا، خمسة (5) ممثلين .
- من واحد وخمسين (51) فاكثر، سبعة (7) ممثلين . / العدد 92 الأحد 3 رجب عام 1413 ه