قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين 2375
الباب الثالث — قواعد المهنة والانضباط › الفصل الاول — قواعد المهنة
المادة 29
يجب على الموثق الحائز عقدا اصليا في إطار حفظ المحفوظات أن يسلم نسخة الى زميله الذي يطلبها في اطار عمله القانوني.
وفي هذه الحالة، يتحمل الطالب مصاريف الارسال.
الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وعدم الرد على الزميل في آجال مقبولة يعد تقصيرا في واجب الزمالة.