قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186
المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما المادة 1 من القرار المؤرخ في 19 مارس سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي .
المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات