قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186
المادة 3
يكلف مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعمليات تصفية المؤسسات المشار اليها في المادة ا من هذا القرار ، غير أن هذه التصفية يجب أن تتم قبل 31 مارس سنة 1966