قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1965 يتضمن سحب الرخصة من منظمات التقاعد التكميلى لاطارات الجزائر وتصفية هذه المنظمات 186
المادة 2
ان نظام التقاعد التكميلي للاطارات المدعو بالقسم ( أ ) . والمرتكز على جزء المرتب الخاضع لاشتراكات التأمينات الاجتماعية من القطاع غير الفلاحى ، يلغى ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه