قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 9
يتم تسليم الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين مرفقة بنسخة من قرار المنح بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد الرّسمية الوطنية، وتحفظ نسخة منه في الملف الإداري للمقلّد.