قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 6
يودع المسؤول المكلف بتسيير الموظفين الملف، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، على مستوى أمانة اللجنة الخاصة.