قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 5
يتم اقتراح الموظف المرشح لنيل الوسام الشرفي و/أو المكافأة المذكورين في هذا القرار، بناء على تقرير يعده مسؤوله المباشر إلى المسؤول المكلف بتسيير الموظفين، مرفقا بملف يتضمن كل الوثائق الثبوتية ذات الصلة.