قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 2
تمنح ميدالية الشجاعة للموظف الذي يقوم، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بعمل شجاع مثبت قانونا أفضى إلى وفاته أو إصابته بإعاقة مستديمة أو خلّف أو لم يخلّف جروحا، وذلك بهدف إنقاذ حياة أو ممتلكات عمومية أو خاصة.