قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 6 جانفي سنة 2019 م 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل.