قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يحدد شروط وإجراءات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 10
ينشر القرار المتضمن منح الأوسمة الشرفية والمكافآت في النشرة الرّسميّة لوزارة العدل.