المادة 4
لأجل حماية الصيد القار ( الحجل والارانب ) لا يرخص بالصيد الا اذا كان جاريا فى قش الزرع أو الكلاء وفي الاراضى البور ويمنع منعا باتا فى الاراضي التي تعلوها الفلات وفى الاراضى ذات الكروم وفى الاراضي التي تعلوها الحلفاء والدوم وفى الادغال وفى الاجام والغاب . ويشمل هذا المنع منطقة تمتد على بعد 50 مترا من هذه الاراضي الا في حالة صيد اليمام والحمام البرى باطلاق النار فيجب على الصيادين أن يستقروا في مكمنهم بدون كلب .
المادة ه : يرخص فى كل عمالة بنقل السلاوى واليمام والحمام البرى والتجول بها وعرضها للبيع وبيعها وذلك طيلة مدة فتح الصيد يمنع منعا باتا اتلاف بيض أفراخ الحجل والطيور النافعة المحمية . وكذا التجول بها قصد بيعها وعرضها للبيع وبيعها ويجب على الصيادين أن يخضعوا لفحص اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بحراسة الصيد