قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تنظم بموجبه ممارسة حق الصيد لبعض انواع المصيد . - 846
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بصيد السلاوى واليمام والحمام البرى في مجموع التراب وذلك لمدة 28 يوما ابتداء من يوم الاحد 4 يوليو سنة 1965 وينتهى الصيد بعد يوم الاحد 15 غشت سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيحدد في كل عمالة بموجب قرار عمالى تاريخ | افتتاح الصيد المذكور والانتهاء منه وكذا أيام الاسبوع التي يرخص فيها بممارسة حق الصيد .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لاى أحد أن يتعاطى الصيد مهما كسان عيار السلاح المستعمل مالم يكن حاملا لرخصة الصيد وتحظر ممارسة الصيد في أراض خاصة أو فى أراض تابعة لاملاك الدولة بدون رخصة من أصحاب الارض أو من السلطات المختصة ولا يجوز للصيادين أن يستعملوا الا حاشيا غير قابل للاشتعال
المادة 4
فتح المادةلأجل حماية الصيد القار ( الحجل والارانب ) لا يرخص بالصيد الا اذا كان جاريا فى قش الزرع أو الكلاء وفي الاراضى البور ويمنع منعا باتا فى الاراضي التي تعلوها الفلات وفى الاراضى ذات الكروم وفى الاراضي التي تعلوها الحلفاء والدوم وفى الادغال وفى الاجام والغاب . ويشمل هذا المنع منطقة تمتد على بعد 50 مترا من هذه الاراضي الا في حالة صيد اليمام والحمام البرى باطلاق النار فيجب على الصيادين أن يستقروا في مكمنهم بدون كلب .
المادة ه : يرخص فى كل عمالة بنقل السلاوى واليمام والحمام البرى والتجول بها وعرضها للبيع وبيعها وذلك طيلة مدة فتح الصيد يمنع منعا باتا اتلاف بيض أفراخ الحجل والطيور النافعة المحمية . وكذا التجول بها قصد بيعها وعرضها للبيع وبيعها ويجب على الصيادين أن يخضعوا لفحص اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بحراسة الصيد
المادة 6
فتح المادةيكلف عمال العمالات ، ومحافظوا الغابات وحماية.
واستصلاح الاراضي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الأول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 ! الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد بو ضربة الجمعة 17 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.