قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تنظم بموجبه ممارسة حق الصيد لبعض انواع المصيد . - 846
المادة 3
لا يجوز لاى أحد أن يتعاطى الصيد مهما كسان عيار السلاح المستعمل مالم يكن حاملا لرخصة الصيد وتحظر ممارسة الصيد في أراض خاصة أو فى أراض تابعة لاملاك الدولة بدون رخصة من أصحاب الارض أو من السلطات المختصة ولا يجوز للصيادين أن يستعملوا الا حاشيا غير قابل للاشتعال