قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1385 الموافق 14 يوليو سنة 1965 تنظم بموجبه ممارسة حق الصيد لبعض انواع المصيد . - 846
المادة الأولى
يرخص بصيد السلاوى واليمام والحمام البرى في مجموع التراب وذلك لمدة 28 يوما ابتداء من يوم الاحد 4 يوليو سنة 1965 وينتهى الصيد بعد يوم الاحد 15 غشت سنة 1965