قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328
المادة 2
تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/50.000/1 رقم 22 (الثنية) رقم 44 (ذراع الميزان) ورقم 43 (الاخضرية) أو جزء منه.