قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الذهب في القبائل الكبرى.