قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يجعل منهج قياس العامل الهيدروجيني للحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة 2
من أجل قياس العامل الهيدروجيني للحم و المنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق .
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.